شاءت الفوضى أن تدخل مصر القائمة السوداء لارتكاب السفن الرافعة العلم المصري مخالفات بالموانئ الأوروبية، يقول اللواء مختار عمار – السكرتير العام للأمانة العامة لرقابة دول البحر المتوسط على الموانئ – أن التصنيف الذي وضع مصر ضمن القائمة السوداء جاء حسب المعايير التي حددتها مذكرة تفاهم باريس والتي تلزم بموجبها السفن المترددة على موانئ أوروبا بهذه المعايير وإلا تعرضت للاحتجاز.
عرض اللواء مختار نبذة تاريخية عن مذكرات التفاهم حيث بدأت بمذكرة تفاهم باريس والتي نشأت نتيجة تعرض المياه الفرنسية والأوروبية للتلوث الناجم عن شحط إحدى السفن الليبيرية قبالة الموانئ الفرنسية عام 1978، أدى ذلك إلى أن الدول الأوروبية قررت ضمن مذكرة تفاهم "باريس" احتجاز السفن التي لا تلتزم بالمعايير التي تحددها هذه المذكرة وفقاً لاتفاقات دولية تراعي سلامة البحار ومنها:
- سلامة الأرواح solas.
- منع مكافحة التلوث Marbol.
- STCW 78.
- منع التصادم في البحار.
- - الحمولة الطنية للسفن.
- الاتفاقية الدولية للعمالة البحرية.
وهذه الاتفاقيات هي الأساس الذي تعمل به كل الدول، وعلى غرار مذكرة باريس تم عمل مذكرات إقليمية مشابهة مثل مذكرة تفاهم شرق البحر المتوسط، ومذكرة تفاهم طوكيو..
وأوضح أن احتلال مصر المرتبة 20 بالقائمة السوداء جاء نتيجة لأسباب عدة جعلت أداء الأسطول المصري دون المستوى، ومن هذه الأسباب تغاضي الشركات المشغلة للسفن المصرية عن المعايير الدولية، وكذلك ضعف الكفاءة الفنية لطاقم السفن وعدم إلمامهم الكامل بطبيعة العمل على السفينة.
وأضاف أن عدم وجود متابعة من دولة العلم لتقارير الاحتجاز الواقعة على سفنها، مما يؤدي إلى تكرار المخالفات ومن ثم تكرار الاحتجاز في ظل غياب الرقابة والحزم.
وقال اللواء مختار: إنه أصبح من الضروري التكاتف لإخراج مصر من القائمة السوداء، مشيراً إلى إمكانية ذلك باتباع عدة إجراءات منها تفويض مكاتب تتميز بالكفاءة والخبرة والسمعة الطيبة لمتابعة وتفتيش السفن المصرية العاملة بالموانئ الأجنبية على أن يكون لهذه المكاتب الصلاحيات اللازمة للقيام بعمليات التفتيش الواجبة للتأكد من سلامة السفن قبل إبحارها ومتابعة التقارير التي تصدر لاحتجاز السفن المصرية ومعرفة أسباب الاحتجاز تجنباً لتكرار ذلك، ويكون تفويض هذه المكاتب إذا كان من الصعب بمكان متابعة دولة العلم سفنها وإجراء التفتيش بنفسها.
وضرب لذلك مثالاً بما يحدث بدولة جزر المارشال والتي تقوم بمتابعة 2100 سفينة ترفع علم جزر المارشال عن طريق مثل هذه المكاتب ولم تدخل هذه الدولة قط القائمة السوداء.
فيما أوضح مختار أنه أصبح من الواجب التأكد من مستوى البحارة المصريين وصقلهم بالدراسة والثقافات التي تمكنهم من أداء أفضل ينأى بالسفن المصرية عن مخاطر تكرار الاحتجاز.
إلا أنه في الوقت ذاته أكد أن هناك حق لدولة العلم وهو حق الاحتجاج على تقرير الاحتجاز من منطلق أن تكرار الاحتجاز يؤثر على سمعة الدولة.
وقال أن مذكرات التفاهم قد أوردت خطوات الاحتجاج على الاحتجاز وفي مقدمة هذه الخطوات رفض أسباب الاحتجاز على سفينتها من قبل دولة أخرى وجدال الدولة المحتجزة في أسباب الاحتجاز وتأتي الخطوة التالية في أن الدول المحتجزة تطلب مهلة للرد على الاحتجاج ومن ثم تأتي الخطوة الأخيرة وهي إما قبول الدولة المحتجزة حل الأمر إقليمياً بشكل ودي دون اللجوء للقضاء الدولي أو اللجوء للقضاء الدولي في حالة الإصرار على الاحتجاز.
وأوضح أن الموافقة على الاحتجاج الإقليمي يعلم فيه أن دولة العلم محتجة على الاحتجاز وبالتالي إما رفع اسم السفينة من بيان السفن المحتجزة بإخطار أن احتجازها غير صحيح أو في حالة إصرار الدولة المحتجزة على احتجاز السفينة يتم اللجوء إلى 3 دول متضمنة لمذكرة التفاهم الإقليمية لإعطاء تقرير يماثل تقرير الخبير في المحاكم، وأما في حالة إصرار الدولةالمحتجزة على رفض التقرير الصادر على الدول الثلاث (القاضي بفك الاحتجاز) تلجأ الدولة المحتجزة سفينتها إلى القضاء الدولي مؤيدة بتقرير الثلاث دول، إلا أنه غالباً ما تقبل الدول المنضمة إلى مذكرة التفاهم الإقليمية الواحدة الحل الودي لفك الاحتجاز.
وأكد اللواء مختار في نهاية حديثه أن احتجاج دولة العلم على تقرير احتجاز إحدى سفنها لا يأتي إلا بعلم الدولة بكل كبيرة وصغيرة عن سفنها ومتابعة تقارير الاحتجاز الصادرة ضد سفنها وأسبابها وهذا في النهاية يحتاج إلى علاقة وثيقة تسودها الشفافية والثقة بين الشركات (ملاك السفن) ودولة العلم للحفاظ على سمعتها.
عرض اللواء مختار نبذة تاريخية عن مذكرات التفاهم حيث بدأت بمذكرة تفاهم باريس والتي نشأت نتيجة تعرض المياه الفرنسية والأوروبية للتلوث الناجم عن شحط إحدى السفن الليبيرية قبالة الموانئ الفرنسية عام 1978، أدى ذلك إلى أن الدول الأوروبية قررت ضمن مذكرة تفاهم "باريس" احتجاز السفن التي لا تلتزم بالمعايير التي تحددها هذه المذكرة وفقاً لاتفاقات دولية تراعي سلامة البحار ومنها:
- سلامة الأرواح solas.
- منع مكافحة التلوث Marbol.
- STCW 78.
- منع التصادم في البحار.
- - الحمولة الطنية للسفن.
- الاتفاقية الدولية للعمالة البحرية.
وهذه الاتفاقيات هي الأساس الذي تعمل به كل الدول، وعلى غرار مذكرة باريس تم عمل مذكرات إقليمية مشابهة مثل مذكرة تفاهم شرق البحر المتوسط، ومذكرة تفاهم طوكيو..
وأوضح أن احتلال مصر المرتبة 20 بالقائمة السوداء جاء نتيجة لأسباب عدة جعلت أداء الأسطول المصري دون المستوى، ومن هذه الأسباب تغاضي الشركات المشغلة للسفن المصرية عن المعايير الدولية، وكذلك ضعف الكفاءة الفنية لطاقم السفن وعدم إلمامهم الكامل بطبيعة العمل على السفينة.
وأضاف أن عدم وجود متابعة من دولة العلم لتقارير الاحتجاز الواقعة على سفنها، مما يؤدي إلى تكرار المخالفات ومن ثم تكرار الاحتجاز في ظل غياب الرقابة والحزم.
وقال اللواء مختار: إنه أصبح من الضروري التكاتف لإخراج مصر من القائمة السوداء، مشيراً إلى إمكانية ذلك باتباع عدة إجراءات منها تفويض مكاتب تتميز بالكفاءة والخبرة والسمعة الطيبة لمتابعة وتفتيش السفن المصرية العاملة بالموانئ الأجنبية على أن يكون لهذه المكاتب الصلاحيات اللازمة للقيام بعمليات التفتيش الواجبة للتأكد من سلامة السفن قبل إبحارها ومتابعة التقارير التي تصدر لاحتجاز السفن المصرية ومعرفة أسباب الاحتجاز تجنباً لتكرار ذلك، ويكون تفويض هذه المكاتب إذا كان من الصعب بمكان متابعة دولة العلم سفنها وإجراء التفتيش بنفسها.
وضرب لذلك مثالاً بما يحدث بدولة جزر المارشال والتي تقوم بمتابعة 2100 سفينة ترفع علم جزر المارشال عن طريق مثل هذه المكاتب ولم تدخل هذه الدولة قط القائمة السوداء.
فيما أوضح مختار أنه أصبح من الواجب التأكد من مستوى البحارة المصريين وصقلهم بالدراسة والثقافات التي تمكنهم من أداء أفضل ينأى بالسفن المصرية عن مخاطر تكرار الاحتجاز.
إلا أنه في الوقت ذاته أكد أن هناك حق لدولة العلم وهو حق الاحتجاج على تقرير الاحتجاز من منطلق أن تكرار الاحتجاز يؤثر على سمعة الدولة.
وقال أن مذكرات التفاهم قد أوردت خطوات الاحتجاج على الاحتجاز وفي مقدمة هذه الخطوات رفض أسباب الاحتجاز على سفينتها من قبل دولة أخرى وجدال الدولة المحتجزة في أسباب الاحتجاز وتأتي الخطوة التالية في أن الدول المحتجزة تطلب مهلة للرد على الاحتجاج ومن ثم تأتي الخطوة الأخيرة وهي إما قبول الدولة المحتجزة حل الأمر إقليمياً بشكل ودي دون اللجوء للقضاء الدولي أو اللجوء للقضاء الدولي في حالة الإصرار على الاحتجاز.
وأوضح أن الموافقة على الاحتجاج الإقليمي يعلم فيه أن دولة العلم محتجة على الاحتجاز وبالتالي إما رفع اسم السفينة من بيان السفن المحتجزة بإخطار أن احتجازها غير صحيح أو في حالة إصرار الدولة المحتجزة على احتجاز السفينة يتم اللجوء إلى 3 دول متضمنة لمذكرة التفاهم الإقليمية لإعطاء تقرير يماثل تقرير الخبير في المحاكم، وأما في حالة إصرار الدولةالمحتجزة على رفض التقرير الصادر على الدول الثلاث (القاضي بفك الاحتجاز) تلجأ الدولة المحتجزة سفينتها إلى القضاء الدولي مؤيدة بتقرير الثلاث دول، إلا أنه غالباً ما تقبل الدول المنضمة إلى مذكرة التفاهم الإقليمية الواحدة الحل الودي لفك الاحتجاز.
وأكد اللواء مختار في نهاية حديثه أن احتجاج دولة العلم على تقرير احتجاز إحدى سفنها لا يأتي إلا بعلم الدولة بكل كبيرة وصغيرة عن سفنها ومتابعة تقارير الاحتجاز الصادرة ضد سفنها وأسبابها وهذا في النهاية يحتاج إلى علاقة وثيقة تسودها الشفافية والثقة بين الشركات (ملاك السفن) ودولة العلم للحفاظ على سمعتها.